العلامة الحلي

91

منتهى المطلب ( ط . ج )

( وقت الفجر ما لم تطلع الشّمس ) « 1 » . وعن أبي هريرة ، عنه عليه السّلام ، ( أوّل وقت الفجر حين يطلع الفجر ، وآخر وقتها حين تطلع الشّمس ) « 2 » . وما رواه أبو هريرة وعبد اللَّه بن عمرو بن العاص ، عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ( انّ للصّلاة وقتين ، أوّلا وآخرا ، وانّ أوّل وقت الفجر حين يطلع الفجر وآخره حين تطلع الشّمس ) « 3 » . ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشّيخ ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : « وقت صلاة الغداة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشّمس » « 4 » . احتجّ الشّيخ « 5 » بما رواه في الحسن ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « وقت الفجر حين ينشقّ الفجر إلى أن يتجلَّل الصّبح السّماء ، ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا ولكنّه وقت لمن شغل ، أو نسي ، أو نام » « 6 » . وما رواه في الصّحيح ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « لكلّ صلاة وقتان ، وأوّل الوقتين أفضلهما ، ووقت صلاة الفجر حين ينشقّ الفجر إلى أن يتجلَّل الصّبح السّماء ، ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا ، ولكنّه وقت من شغل ، أو نسي ، أو سهى ، أو نام ، ووقت المغرب حين تجب الشّمس إلى أن تشتبك النّجوم ،

--> « 1 » صحيح مسلم 1 : 427 حديث 172 ، سنن أبي داود 1 : 109 حديث 396 ، سنن النّسائيّ 1 : 260 ، سنن البيهقيّ 1 : 367 ، مسند أحمد 2 : 213 . « 2 » سنن الدّارقطني 1 : 262 حديث 22 . « 3 » سنن التّرمذيّ 1 : 283 حديث 151 ، سنن البيهقيّ 1 : 376 ، مسند أحمد 2 : 232 . « 4 » التّهذيب 2 : 36 حديث 114 ، الاستبصار 1 : 275 حديث 998 ، الوسائل 3 : 152 الباب 26 من أبواب المواقيت ، حديث 6 . « 5 » التّهذيب 2 : 38 ، الاستبصار 1 : 276 . « 6 » التّهذيب 2 : 38 حديث 121 ، الاستبصار 1 : 276 حديث 1001 ، الوسائل 3 : 151 الباب 26 من أبواب المواقيت ، حديث 5 .